أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، أمس الثلاثاء، حكما قضائيا يدين جماعة الناظور، في شخص رئيسها وذلك عبر أدائها تعويضا إجماليا قدره 5000 درهم لفائدة مواطنة تعرضت لأضرار نفسية نتيجة حملة إبادة الكلاب الضالة.
وقالت المحكمة في قرارها، أن لجوء الجماعة الى قتل الكلاب الضالة بوسيلة الذخيرة الحية، مشروط بأن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكف أذاها وضررها مع مراعاة الإحسان في قتلها.
و أشار حكم إدارية وجدة، ان مقتضات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينص على وسيلة جمع الكلاب، ولم يثبت من خلال وثائق الملف أن القتل هو الوسيلة الوحيدة للقضاء عليها.
واعتبرت المحكمة، أن لجوء الجماعة الى قتل الكلاب الحي مخالف للقانون وطريقة غير حضارية.
يشار الى ان الدعوى القضائية،تقدمت بها رئيسة جمعية محلية طالبت بمتابعة رئيس المجلس الجماعي ، وتحميله المسؤولية الإدارية جراء الأضرار النفسية التي تعرضت لها نتيجة استعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب.
